قال العبدي في نظائره : ، تجوز مع رد رأس المال عينا كان أو عرضا ، وتمتنع من أكثر منه عينا كان أو عرضا ، وتجوز مع الأجل في الدراهم والعروض عند الإقالة ثلاثة أقسام ابن القاسم دون الطعام ، خلافا لأشهب في تجويز الجميع ، ومنع عبد العزيز في الجميع ، والفرق عند ابن القاسم أن الطعام فيه الضمان والتفاضل ، وليس في الدراهم ضمان فذهب جزء العلة .