الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن القاسم : إذا باع لحما وتكفل به حميل ، فدفع الحميل للجزار الثمن جاز أخذ الكفيل من المشتري في دراهمه طعاما ; لأنه لم يدفع طعاما ، ولا يأخذ الجزار من الحميل بدراهمه طعاما ; لأنه باع طعاما تنزيلا للحميل منزلة المحال عليه ، فإن كان أخذ الطعام من الحميل صلحا عن المشتري ، قيل : يجوز ويخير المشتري بين إجازة الصلح ودفع الطعام ، وبين دفع الدراهم ، وقيل : يمتنع ذلك ; لأنه يدفع طعاما ولا يدري ما يرجع إليه ، فإن أشكل وجه دفع الطعام في الصلح ، أو غيره فقولان في نفوذ الطعام .

                                                                                                                فائدة : في التنبيهات : العينة بكسر العين مأخوذة من العين ، وهو النقد لحصوله لبائعها في الحال ، وقد باع إلى أجل ، وفسرها في المدونة بالبيع إلى أجل ، أو الشراء بأقل نقدا ، قال صاحب : هي فعلة من العون ; لأن البائع [ ص: 20 ] يستعين المشتري على تحصيل مقاصده ، وفي أبي داود : قال عليه السلام : ( إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ) الحديث ، وبتفسير مالك فسرها ابن عباس ، وقال غيرهما : بيع ما ليس عندك ، وجعل مالك منها بيع الطعام قبل قبضه ليبين أنها كل عقد ممنوع .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية