فرع
قال ابن القاسم : إذا جاز أخذ الكفيل من المشتري في دراهمه طعاما ; لأنه لم يدفع طعاما ، ولا يأخذ الجزار من الحميل بدراهمه طعاما ; لأنه باع طعاما تنزيلا للحميل منزلة المحال عليه ، فإن كان أخذ الطعام من الحميل صلحا عن المشتري ، قيل : يجوز ويخير المشتري بين إجازة الصلح ودفع الطعام ، وبين دفع الدراهم ، وقيل : يمتنع ذلك ; لأنه يدفع طعاما ولا يدري ما يرجع إليه ، فإن أشكل وجه دفع الطعام في الصلح ، أو غيره فقولان في نفوذ الطعام . باع لحما وتكفل به حميل ، فدفع الحميل للجزار الثمن
فائدة : في التنبيهات : العينة بكسر العين مأخوذة من العين ، وهو النقد لحصوله لبائعها في الحال ، وقد باع إلى أجل ، وفسرها في المدونة بالبيع إلى أجل ، أو الشراء بأقل نقدا ، قال صاحب : هي فعلة من العون ; لأن البائع [ ص: 20 ] يستعين المشتري على تحصيل مقاصده ، وفي أبي داود : قال عليه السلام : ( إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ) الحديث ، وبتفسير مالك فسرها ، وقال غيرهما : ابن عباس ، وجعل بيع ما ليس عندك مالك منها بيع الطعام قبل قبضه ليبين أنها كل عقد ممنوع .