قاعدة : ثلاثة : أسباب الضمان ، أو الإتلاف نحو قتل الحيوان أو التسبب للإتلاف نحو حفر بئر ليقع فيه إنسان غير المؤمنة بقبض المشتري للمبيع بيعا فاسدا والغاصب ، وهذه الأسباب منفية في بيع الخيار في حق المشتري إذا أصيب المبيع بأمر سماوي وعليها تتخرج فروع الضمان وعدمه وهو متفق عليها ، وإنما يختلف العلماء في هذا الباب وغيره ; لاجتماع شائبة الأمانة معها فيختلفون أيهما يغلب ، وإلا فلا خروج عليها في ذلك ، قال وضع اليد ابن يونس : وما قبضه مما لا يغاب عليه ، أو قامت بهلاكه بينة فلا ضمان لعدم التعدي وهو كالمرتهن والمستعير ، وإلا فهو ضامن كالمرتهن والمستعير ; لأنه ليس بأمين .