الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا جنى عليها أجنبي فللمبتاع ردها ، وللبائع طلب الأجنبي ، قال اللخمي : الجناية إما من البائع ، أو المشتري أو أجنبي ، أو من غير آدمي فإن قتله البائع انفسخ البيع ولا شيء للمشتري ; لأن المبيع معين هلك ، أو عمدا فللمشتري فضل القيمة ; لأن التوفية حق له ، ولم يوفه ، وإن كانت الجناية في دون النفس خطأ خير المشتري بينه معيبا بغير أرش أو الترك إذ لا ضرر عليه ، أو عمدا لكان له أخذه وقيمة العيب ، ويدفع الثمن ، وإن جنى المشتري خطأ جناية بيده ، قال ابن القاسم : خير بين التمسك والرد ونقص الجناية ، وإن أفسده ضمن الثمن كله ، وعلى هذا إن قتله غرم الثمن ، وقال سحنون : القيمة ، قال : وهو أحسن ; لأن الثمن في الخيار لم يثبت ، وليس [ ص: 44 ] بمنزلة من استهلك سلعة وقفت على الثمن ، وقال ابن القاسم : جناية العبد رضا ، وقال أشهب : لا تكون رضا ; لأنه قد يفعله غضبا ، وعلى الأول يستوي القليل والكثير ويعتق إن كان مثله ، وإن جنى أجنبي استوى العمد والخطأ ويفسخ البيع في القتل كفوات المبيع المعين ، والقيمة للبائع قلت أو كثرت ; لأنه على ملكه ويأخذ جناية دون النفس ، ويخير المشتري بين القبول بجميع الثمن أو الرد ، وقال ابن حبيب : إن رضيه المشتري كانت له الجناية إذا جنى الأجنبي كأنه لم يزل منعقدا ، وفي الجواهر : هذا إذا كان الخيار للبائع فإن كان للمشتري وجنى البائع عمدا فتلف المبيع ضمن للمشتري الأكثر من الثمن أو القيمة ; لأن له الأخذ بالتعدي ، وإن لم يتلف كان للمشتري أن يغرم البائع قيمة الجناية ويأخذه معيبا ، وإن كانت الجناية خطأ وأتت على النفس أو دونها ، خير المشتري بين أخذه ناقصا ، ولا شيء له أو الرد ، فإن كانت الجناية من المشتري والخيار للبائع عمدا أو خطأ خير البائع بين أخذه بحكم الغرامة وإمضاء البيع ; لأن الخيار له ، والخيار للمشتري فإن جنى عمدا فقد تقدم الخلاف ، فإن كان عيبا مفسدا ضمن الثمن كله ، وقال سحنون : بل القيمة ، وأجرى ابن محرز هذا الخلاف على الخلاف فيمن استهلك سلعة وقفت على ثمن هل يضمن ثمنها أو قيمتها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية