فرع
في الكتاب : إذا فللبائع ، وعليه نفقته ، وفي الجواهر : قال وهب للعبد مال ، أو تصدق به عليه في مدة الخيار : إلا أن يكون للمشترى قد استثنى ماله بخلاف ما وهب للمرهون لا يدخل في الرهن ، والفرق أن المشتري ملك العبد وماله ، والمرتهن له حق إلا فيما جعل رهنا خاصة . أبو بكر بن عبد الرحمن