الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الصورة الثانية : يخير في التعيين دون العقد فأخذهما لازم ، ويرد الآخر ، ففي الجواهر : يخير على الخلاف المتقدم فعلى قول ابن القاسم : يضمن واحدا ، وعلى قول أشهب وابن حبيب : يضمن الاثنين ، وعلى قول ابن القاسم الآخر : يضمن الراغب منهما في الخيار ، فإن شهدت البينة بالضياع فلا بد من ضمان واحد ; لأنه لازم للمبتاع ، ويختلف في الثاني : فعلى قول ابن القاسم : لا ضمان فيه ، وعلى أصل أشهب : أن ما أخذ على الضمان لا يرتفع ضمانه بالبينة ، فإن ضاع أحدهما فقولان : التألف بينهما ، والسالم بينهما ، وعليه نصف [ ص: 49 ] ثمنهما ، والقول الثاني يلزمه نصف التالف ، وله رد الثاني بمثل ما إذا كان بالخيار في العقد والتعيين .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية