النظر الثاني : في الأحكام المترتبة على السببين الأولين :
في الكتاب : له التمسك بجميع الثمن أو الرد لحديث المصراة ، ولم يجعل فيه مع التمسك أرش ، وقاله الأئمة .
سؤال : لو باع أثوابا فسلمها البائع إلا ثوبا فللمبتاع التمسك والرجوع بحصة الثوب ، والعيب جزء من المبيع بقي عند البائع فما الفرق ؟ جوابه : الفرق : أن هذه أعيان متميزة ، والفائت هاهنا صفة فكأن البائع سلم غير المبيع ; لأن المبيع يسلم ، وهذا مبيع فهو كما لو باع ثوبا فسلم غيره فإنه يتعين الرد .