الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : بيع العرية بغير جنسها من الطعام على ثلاثة أوجه : إن بيعت قبل الطلوع ، أو بعده وقبل التأبير جاز نقدا أو مؤجلا ; لأنه يتحلل بذلك الرقاب كانت سنة أو سنتين ، وكذلك المؤبرة التي لا تراد للأكل ، وهي عام واحد ، فإن أريدت للأكل امتنع على قول ابن القاسم إلا أن يجد ويقبض التمر بالحضرة ; لأنه نسيئة في الطعام وعلى قول أشهب : يجوز إذا قبض العوض ، وإن لم يجد الثمرة إن لم يؤخر لبدو الصلاح ، وإن كانت سنين وفيها الآن ثمرة مأبورة ، قال : أرى أن تفرد هذه بعقد ، وإن لم يبع الجميع في عقد ، وهذه يسيرة تبع جاز نقدا ومؤجلا بالجنس وغيره ; لأنه يتحلل الرقاب ، فإن بدا صلاحها - وهي عام واحد - امتنع تأخير العرض عن العقد ، ويختلف في تأخير الجذاذ منعه ابن القاسم نفيا للنسأ في الطعام ، ويجوز على أصل أشهب ; لأنه لا يرى فيها جائحة ، وسقيها عليه فهي مضمونة من المشتري وشراؤها بالنقدين والعروض نقدا ومؤجلا جائزا إذا لم يؤبر كانت سنة أو سنتين ، ويجوز في المأبورة بشرط الجذاذ قبل صلاحها ; لأنه قادر على بيع الرقاب ، فإن كانت أعواما جاز شراء الجملة إذا شرط جذاذ هذه الثمرة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : قال ابن حبيب : إذا تطوع بتعجيل الخرص قبل الجذاذ [ ص: 205 ] جاز ; لأنه معروف ، قال ابن الكاتب : وعلى هذا لو مات المعرى قبل يبسها أخذ من تركته خرصها ; لأنه دين عليه ، وعلى قول ابن القاسم : له إجباره قبل الأجل على القبض ; لأنه جعله كطعام من قرض ، قال : والصواب عدم الإجبار ; لأنه بيع .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في ( الكتاب ) : يمتنع بيعها بعجوة من صنفها من حائط آخر معين ; لأنه كالسلم في المعين ، وإنما يجوز في الذمة ، قال المازري : فإن وقع فقيل يفسخ للفساد ، وقيل : لا يفسخ بل يفسخ التعيين ، وتنتقل الثمرة للذمة إلى أجله ; لأنه منشأ المفسدة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال المازري : يجوز اشتراط ثمر أجود ; لأنه أبلغ في المعروف ، وإن كان لدفع الضرر فلا .

                                                                                                                تمهيد : قال المازري : العرية دائرة بين القرض ; لأنها معروف ، وبين البيع لأنها معاوضة ، ويتخرج على هذا بيع التمر الذي اشترى به العرية قبل قبضه ، وبالجواز قال الشيخ أبو الحسن بن القابسي ; لأن للمعرى أن يدفع عين المشترى فيما عليه ، كما أن للمقترض دفع ما أخذ فيما عليه ، بل المقترض ليس له دفع ما أخذ إذا تغير ، والمعرى له دفع ما اشترى ، وإن تغير الثمر فهو أوسع من القرض ، وقيل : يمتنع ; لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، ويتخرج على هذا الأصل : جبر المعرى على قبض المعرى قبل الجذاذ ووضع الجائحة في العارية .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : إذا اشترى خمسة أوسق بخرصها وبقية العرية بذهب [ ص: 206 ] ففي الجواز قولان ، والصحيح : المنع ; لأنها رخصة لا تجتمع مع غيرها ، كالبيع مع المساقاة . ومع الإقالة من الطعام قبل قبضه مع بيع سلعة أخرى .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال أبو عمران : يمتنع شراؤها قبل طيبها إذا كانت سنين بالعين والعرض ، وقال غيره : إذا طالت السنون جاز ، فعلى هذا يدفع له العوض كل عام بخرص ، قال ابن شعبان : إن كانت حياة المعرى جاز شراؤها بالعين للضرورة ، وأما بالعرض فلا .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال اللخمي : إذا اشتراها بخرصها فالزيادة عند الجذاذ ، والنقصان على البائع .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية