فرع 
قال : بيع العرية بغير جنسها من الطعام على ثلاثة أوجه    : إن بيعت قبل الطلوع ، أو بعده وقبل التأبير جاز نقدا أو مؤجلا ; لأنه يتحلل بذلك الرقاب كانت سنة أو سنتين ، وكذلك المؤبرة التي لا تراد للأكل ، وهي عام واحد ، فإن أريدت للأكل امتنع على قول  ابن القاسم  إلا أن يجد ويقبض التمر بالحضرة ; لأنه نسيئة في الطعام وعلى قول  أشهب     : يجوز إذا قبض العوض ، وإن لم يجد الثمرة إن لم يؤخر لبدو الصلاح ، وإن كانت سنين وفيها الآن ثمرة مأبورة ، قال : أرى أن تفرد هذه بعقد ، وإن لم يبع الجميع في عقد ، وهذه يسيرة تبع جاز نقدا ومؤجلا بالجنس وغيره ; لأنه يتحلل الرقاب ، فإن بدا صلاحها - وهي عام واحد - امتنع تأخير العرض عن العقد ، ويختلف في تأخير الجذاذ منعه  ابن القاسم  نفيا للنسأ في الطعام ، ويجوز على أصل  أشهب     ; لأنه لا يرى فيها جائحة ، وسقيها عليه فهي مضمونة من المشتري وشراؤها بالنقدين والعروض نقدا ومؤجلا جائزا إذا لم يؤبر كانت سنة أو سنتين ، ويجوز في المأبورة بشرط الجذاذ قبل صلاحها ; لأنه قادر على بيع الرقاب ، فإن كانت أعواما جاز شراء الجملة إذا شرط جذاذ هذه الثمرة . 
فرع 
قال  ابن يونس     : قال  ابن حبيب     : إذا تطوع بتعجيل الخرص قبل الجذاذ   [ ص: 205 ] جاز ; لأنه معروف ، قال  ابن الكاتب     : وعلى هذا لو مات المعرى قبل يبسها أخذ من تركته خرصها    ; لأنه دين عليه ، وعلى قول  ابن القاسم     : له إجباره قبل الأجل على القبض ; لأنه جعله كطعام من قرض ، قال : والصواب عدم الإجبار ; لأنه بيع . 
فرع 
في ( الكتاب ) : يمتنع بيعها بعجوة من صنفها من حائط آخر معين    ; لأنه كالسلم في المعين ، وإنما يجوز في الذمة ، قال  المازري     : فإن وقع فقيل يفسخ للفساد ، وقيل : لا يفسخ بل يفسخ التعيين ، وتنتقل الثمرة للذمة إلى أجله ; لأنه منشأ المفسدة . 
فرع 
قال  المازري     : يجوز اشتراط ثمر أجود ; لأنه أبلغ في المعروف ، وإن كان لدفع الضرر فلا . 
تمهيد : قال  المازري     : العرية دائرة بين القرض ; لأنها معروف ، وبين البيع لأنها معاوضة ، ويتخرج على هذا بيع التمر الذي اشترى به العرية قبل قبضه  ، وبالجواز قال   الشيخ أبو الحسن بن القابسي     ; لأن للمعرى أن يدفع عين المشترى فيما عليه ، كما أن للمقترض دفع ما أخذ فيما عليه ، بل المقترض ليس له دفع ما أخذ إذا تغير ، والمعرى له دفع ما اشترى ، وإن تغير الثمر فهو أوسع من القرض ، وقيل : يمتنع ; لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، ويتخرج على هذا الأصل : جبر المعرى على قبض المعرى قبل الجذاذ ووضع الجائحة في العارية . 
فرع 
قال  ابن يونس     : إذا اشترى خمسة أوسق بخرصها وبقية العرية بذهب   [ ص: 206 ] ففي الجواز قولان ، والصحيح : المنع ; لأنها رخصة لا تجتمع مع غيرها ، كالبيع مع المساقاة . ومع الإقالة من الطعام قبل قبضه مع بيع سلعة أخرى . 
فرع 
قال : قال  أبو عمران     : يمتنع شراؤها قبل طيبها  إذا كانت سنين بالعين والعرض ، وقال غيره : إذا طالت السنون جاز ، فعلى هذا يدفع له العوض كل عام بخرص ، قال   ابن شعبان     : إن كانت حياة المعرى جاز شراؤها بالعين للضرورة ، وأما بالعرض فلا . 
فرع 
قال  اللخمي     : إذا اشتراها بخرصها فالزيادة عند الجذاذ ، والنقصان على البائع    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					