فرع
في ( الجواهر ) : إذا زادت الجائحة على الثلث فأصابت معظم الثمرة لزمت المبتاع بقيمتها بخلاف استحقاق معظم الصبرة أو طعام على الكيل قبل بذر معظمه قبل الكيل ، فإنه لا يلزم المبتاع ، والفرق : أن الجوائح معتادة ، والاستحقاق غير معتاد لم يدخل عليه .
فرع
قال : قيل : لا يسقط من المستثنى شيء ، وإن أجيح معظم الثمرة على الخلاف هل المستثنى مبيع أو مبقى ؟
[ ص: 217 ] نظائر : قال أبو عمران : الثلث في حيز الكثير في ثلاث مسائل ، كلها : آفات الجائحة ، وحمل العاقلة ، والمعاقلة بين الرجل والمرأة ، وفي حيز القلة في ست مسائل : الوصية ، وهبة المرأة ذات الزوج إذا لم ترد الضرر ، فإن أرادت الضرر فقيل : يجوز ، وقيل : يمتنع ولو بدرهم ، واستثناء ثلث الصبرة إذا بيعت ، وكذلك الثمار والكيراش والسيف إذا كان ثلث وزنه حلية يجوز بيعه بجنس الحلية ، وقيل : ثلث قيمته ، قال العبدي : وكذلك الطعام إذا استحق منه ، أو نقص في الشراء عند أشهب ، والأرطال إذا استثناها من الشاة ، والدالية تكون في دار الكراء ، وتوقف في ذلك مرة فتصير مسائل القلة تسعة .