فرع
قال اللخمي : يجوز عدد كثير رديء بجيد قليل فيكون العدد قبالة الجودة ، ويجوز الفرس الجميل في السريع ; لأن تقابل الصفة مبالغة ، فإن استويا في السبق وأحدهما أجمل ، أو في الجمال وأحدهما أسبق امتنع ; لأن الفضل من أحد الجانبين ، وأجاز عبد العزيز بن أبي سلمة ورآهما صنفين لاختلاف الرغبات فيهما . سلم الضأن في الماعز
فرع
قال ابن يونس : ويجوز سلم أحدهما في الآخرة ، وكذلك حولي الخيل في جذعها ، وعن الحولي من الحمير والبغال صغير ، والرباعي كبير ابن القاسم :
[ ص: 237 ] منع الكبير في الصغير ; لأنه ضمان بجعل ، والصغير في الكبير ; لأنه سلف بنفع في جملة الحيوان .
فرع
قال : وعن ابن القاسم : ليس في جنس الطير ما يوجب اختلافه ، فتمتنع الدجاجة البيوضة في اثنتين ليستا مثلها ، وكذلك الإوز ، وقال محمد : والديكة والدجاج صنف لتقارب المقاصد ، وجوز أصبغ البيوضة في ديكين .