فرع
قال : قال ابن القاسم : إذا كانوا يقتسمون الماء بالقلل ، وهو قدر نحاس ، فيسلف الرجل صاحبه أعدادا فيتأخر للصيف حتى يغلو الماء : ليس عليه الإعطاء إلا في الشتاء ; لأن اختلاف الفصول يوجب اختلاف المياه في المقاصد ، وقال أصبغ : عليه الدفع في أي وقت طلبه إذا كان السلف حالا لا وقت له ; لأن المياه متماثلة .