الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا كانا عرضين واستويا في الجنس والصفة جاز مطلقا ، وألغي تفاوت الآجال والآمال لعدم التهمة في العروض ، وإن اتفقا جنسا لا صفة واتفقت الآجال جاز ; لأن اتفاق الأجل يضعف التهمة على المكايسة ، وإن اختلفت الآجال ولم يحلا وهما من مبايعة امتنع إذا كان أحدهما أجود ; لأن تعجيل الأدنى : ضع وتعجل ، والأجود معاوضة على طرح الضمان ، وكذلك [ ص: 302 ] إذا كانا من قرضين ، فإن كان أحدهما قرضا والآخر بيعا وحل القرض ، أو هو أولهما حلولا امتنع ; لأن الحال أو الأقرب إن كان الأجود فهو حط للضمان الواجب في المسلم بما بذله من زيادة القرض إن كان القرض الذي حل هو الأدنى ، فقد وضع من السلم الذي له على أن عجل له ، وضابط هذا الباب : أن ما حل أو أقرب حلولا كالمقترض المدفوع عن الدين الأخير فيتقي أحد الفسادين ، فيمنع ، أو لا يقع في أحدهما ، وقد علمت أن العرض سلم يمتنع تعجيل الأجود منه أو الأدنى ، وكذلك القرض في الأدنى لـ : ضع وتعجل ، بخلاف الأجود ; لأن له التعجيل في القرض ، وإن كره ربه لإفضائه لبراءة الذمم ، ويعتبر أيضا في القرض زيادة العدد فيمتنع على المشهور .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية