الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : غير المأذون لا يتبع بدين إلا في ذمته بعد العتق ; لأن الأصل عصمة مال السيد فيه ، إلا أن يسقطه عنه السيد أو السلطان ; لأن ذلك يعيبه ، وليس لأحد أن يعيب مال غيره .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : كل ما استهلك المأذون مما أخذه بإذن ربه من وديعة أو غيرها ففي ذمته لا في رقبته ، وليس للسيد فسخه عنه ; لأنه أذن له .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : للمأذون بيع أم ولده إن أذن له السيد ، وتباع فيما عليه من دين [ ص: 314 ] لأنها ماله ( ولا حرية فيها ، ولأنها قد تكون حبلى وحملها للسيد ، والدين محقق ، والولد موهوم ، ولا يباع ولده منها لأنه ليس على ماله ) . قال صاحب النكت : إذا بيعت في الدين فظهرت حاملا : قيل : للسيد فسخ البيع لحقه في الحمل ، وقيل : لا ; لأن البيع وقع صحيحا ، والفرق بين بيع هذه والمكاتب ، يبيع أم ولده إذا خاف العجز ، وقد تكون حاملا ، وحملها مكاتب لا يشترط إذن السيد : إن خيف العجز كالدين على المأذون ; لأن كليهما حق عليه ، والأمة التي يطأها المأذون بخلاف الولد ; لأن أم الولد دفعت للإيلاد .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا اشترى المأذون وعليه دين : بيع في دينه ; لأنه أتلف مال غرمائه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : للسيد رد ما وهب العبد والمكاتب أو أم الولد ، أو تصدقوا به ، فإن استهلك فالقيمة لهم إلا أن يكون انتزاعا من غير المكاتب فيقبضها هو .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال إذا أذن في التجارة في مال دفعه له ; فالدين فيه دون مال العبد ، وبقيته في ذمته لا في رقبته ولا في ذمة السيد ; لأن الإذن يوجب التعليق بالمال والذمة لا في رقبته ولا في ذمة السيد ; لأن الإذن يوجب التعليق بالمال أو الذمة ، وإنما يتعلق برقبة الجنايات ، وقال ( ح ) : يباع في الدين لأنه حق كالجناية .

                                                                                                                [ ص: 315 ] لنا : أنه - عليه السلام - لم يزد في غرماء معاذ على أن خلع لهم ماله .

                                                                                                                ولأنه إنما عومل على ماله دون رقبته فلا يباع ; لأنه إضرار بالسيد ولم يدخل عليه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية