فرع
قال : وظاهر الكتاب ; لقوله : إلا أن يرضي المبتاع قبل بت الحكم ، وقاله ( ش ) و ( ح ) ; لأن العقد وقع صحيحا فلا يفسخ إلا بحكم الحاكم ، وقال عدم الفسخ بمجرد التحالف : ينفسخ بالتحالف ; لأنه تحقق الجهالة في الثمن ، والصحة لا تثبت معها ، وجوابه : ما وقع الثمن إلا صحيحا ، لكن خفي ذلك على الحاكم ، وإنما يبطل العقد بالجهالة في نفس [ ص: 332 ] العقد في نفس الأمر ، وقيل : إن ترافعا للحاكم تعين الحكم وإلا كفى التحالف ، فإن تراضيا على الفسخ من غير حكم ، صحة ، فإنهما تقايلا ، وكذلك إن تراضيا بقول أحدهما بعد التحالف ، وكأنه بيع ثان على قول سحنون ، فإن رضي أحدهما بعد التحالف بما قال الآخر : ففي الكتاب إلا أن يشاء المبتاع بقول البائع ، وقال سحنون : للبائع إلزامهما بما قال المشتري وله الفسخ ، فجعل ابن عبد الحكم الباجي هذا وغيره اختلافا في أيهما له الإمضاء بقول الآخر ، وجعله اللخمي وغيره اتفاقا ; لأن البيع قائم بينهما ، فمن شاء أمضاه قبل الفسخ ، وقاله الشافعية ، فإن يمينهما كالبينتين ، ولو أقاما بينتين فلكليهما الإمضاء ، ووجه ظاهر الكتاب قوله - عليه السلام - في الحديث ، والخيار للمبتاع بعد قول البائع .