[ ص: 373 ] فرع
في الكتاب : كره للوصي الشراء من مال اليتيم أو يؤاجره من نفسه للتهمة ، فإن فعل أمضى الإمام الصواب ورد الضرر ، وكذلك الأب في ابنه الصغير ، قال اللخمي : إذا كانت إجارة الوصي فيها حيف وفاتت كان له الأقل من المسمى أو أجرة المثل لوجود السببين ، فإن ، فإن فات بالعمل فلليتيم الأكثر من المسمى أو المثل ، وكذلك أجر يتيمه ( من نفسه ) مضى إن كان خيرا له ، وإلا رد ، إلا أن يكون الأب فقيرا تلزمه نفقته فله المسمى ، وإن كان أكثر من أجرة المثل إذا كان المسمى يقتضي له به في النفقة ، وإلا سقط الزائد ، وإن أجر الوالد الولد من نفسه ، ومثله لا يؤاجر ، فسخت الإجارة لمخالفة العادة ، وله إجارة الولد الموسر إذا كان خيرا له ; لأنه تنمية لماله . وفي الكتاب : إن اشترى الوصي من مال اليتيم أعيد للسوق ، فإن زيد عليه بيع وإلا لزمه ما سمى ، وكذلك كراء البهيمة إلا أن يكون الكراء قد فات فيسأل أهل المعرفة عنه ، فإن كان فيه فضل غرمه وإلا فما سمى ، قال إجارة الأب نفسه من ولده ابن يونس : يعني بالسوق : قبل أن يحول ، وإلا إن كان الشراء بالقيمة مضى ، وبأقل غرم الزائد ، فإن كان مكيلا أو موزونا لا تفيته حوالة الأسواق وقد زاد سوقه : فالأشبه إمضاؤه ، ولا يرد للسوق ; لأنه ضرر بالوصي ، وهو لم يضر باليتيم .