الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يجوز كراء الأرض بشجر بأصولها إن لم يكن فيها يومئذ ثمر ، وإلا امتنع كما يمتنع شراء شجر فيها ثمر بطعام ; لأنها معاملة بالطعام ، ويجوز بيع الأرض بذلك كما تباع بذلك بالطعام ، قال ابن يونس : يريد بالمنع : إذا كان فيها ثمر لم يؤبر ، ولو أبر لجاز لأنها تبع .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                يجوز كراء الأرض يقبضها قابلا بألف درهم إلى عشر سنين ، وليس دينا بدين ; لأن الأرض ليست في الذمة .

                                                                                                                [ ص: 394 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا أكرى بخمر ودراهم في صفقة فسد الجميع وإن رضي بترك الخمر ، وليس كالبيع والسلف ، والفرق : أن الخمر جزء الثمن فهو ركن العقد فيكون الفساد متمكنا ، والفساد في السلف انتفاعه ، وقد أسقطه فبطلت المفسدة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                إذا حل كراؤها لا يفسخه في ثياب يتأخر قبضها إلى ثلاثة أيام ; لأنه دين بدين .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                يمنع : إذا زرعت شعيرا فبكذا ، أو قمحا فبكذا ، أو إما بهذا الثوب ، أو بهذا العبد ; لأن الثمن معينا أو مضمونا على اللزوم ; لأنه بيعتان في بيعة ، ويجوز على عدم اللزوم لكل واحد منكما لتجرد اللزوم عند التعين على معلوم حينئذ .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يمتنع كراؤها بنصف ما تنبته من قمح ونحوه للجهالة ، بخلاف : اغرسها نخلا أو شجرا فإذا بلغت كذا وكذا سعفة ، أو الشجر قدر كذا فالأرض والشجر بينهما نصفين ، أو على أن البنيان والأرض بينهما ; لأن كراء الأرض بذلك جائز ابتداء ، وإن قلت : فالأصول بيننا فقط مع مواضعها من الأرض جاز ، وإن اشترط المواضع وشرطت بقاءها في أرضك حتى تبلغ ، امتنع للجهالة ، قال ابن يونس : إذا اكتراها بنصف ما يخرج منها فالزرع للزرع وعليه كراء المثل ; لأن العمل والزرع من عنده فأشبه الشركة الفاسدة إذا أخرج [ ص: 395 ] أحدهما الأرض والآخر البذر والعمل ، قال : ولا يبعد أن يقال : نصف الزرع أفاته العامل في نصف الأرض بإذنه ، فعلى رب الأرض نصف البذر وأجرة العامل فيه ، ويترقب نصف العامل الذي زرع لنفسه إن تم أدى الكراء وإلا سقط عنه ما زرعه لنفسه ، وأما إجارته في نصف رب الأرض فثابتة تم الزرع أم لا ، ومقتضى قوله : إن الأرض بيني وبينك نصفين : أن يكون زرع نصف الزريعة لرب الأرض فيكون عليه مثلها ; لأن أرضه قبضته ، وللعامل إجارته في زرع نصف الأرض ، وينتظر الذي زرعه العامل لنفسه ، فعليه كراء المثل إن حكم بالفسخ في إبان الزراعة وتم زرعه وإلا فلا ، وإن لم يحكم بالفسخ حتى تم الزرع فلا كراء عليه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يمتنع دفع أرضك ليزرع لك فيها حنطة من عندك ببعض أرضك يزرعه لنفسه ; لأنه كراؤها بما تنبته بخلاف : تزرعها بحبك على أن له بعضا من أرض أخرى غير مزروعة ; لأن الأرض قبالة العمل دون البذر ، كما يجوز غرسه لك نخلا بأرض أخرى .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال الأبهري : إذا تكارى للحج في غير إبانه لا يؤخر النقد ; لأنه دين بدين .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : يمتنع حمل الزرع على أن له في كل مائة إردب يخرج عشرة [ ص: 396 ] أرادب ; لأنه لا يدري كم إردب يخرج ، ويجوز بالقتة لأنها تحرز .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية