الشرط السابع : . ففي الجواهر : احترازا [ ص: 415 ] من العبادات التي تمتنع النيابة فيها لئلا يحصل العوض والمعوض لواحد ، وقاله الأئمة : ( قال أن تكون المنفعة حاصلة للمستأجر ابن يونس : قال عبد الملك : يمنع إعطاء الأجرة على طلوع موضع في الجبل بعينه ; لأنه أكل المال بالباطل . ولا يجوز إلا على ما ينتفع به المعطى ) .