الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : قال ابن القاسم : من خدم رجلا فمات فطلب الخادم أجر مثله لتلك المدة ، وهو ممن يخدمه الرجال ، يحلف ما دفع له شيئا ويأخذ .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال صاحب المقدمات : إذا ادعى عليه أنه حرثها بغير علمه وهو في الإبان ، وصدقه ، قلع زرعه إن كانت له فيه منفعة ، وإلا تركه لرب الأرض ، ( ولا يجوز لرب الأرض ) أخذه بقيمته مقلوعا كالبنيان ; لأنه بيع الزرع قبل بدو صلاحه ، وقيل : يجوز لأنه في أرض مبتاعة ، ويدخل في ضمانه بالعقد فيرتفع الغرر ، قال التونسي : وإن ادعى أنه علم بحرثه حلف وأخذ أرضه ، وحكم الزرع ما تقدم ، فإن نكل حلف الآخر وعليه كراء المثل ، وكذلك إن قامت بينة على علمه ، فإن ادعى أنه أكراها صدق صاحب الأرض مع يمينه ، وحكم الزرع ما تقدم ، فإن نكل حلف الآخر ، وإن كان مدعاه من الكراء لا يشبه ; لأن رب الأرض مكنه من اليمين بنكوله ، وإذا حلف خير بين الكراء الذي أقر به وبين أرضه ، وحكم الزرع ما تقدم ، فإن نكل عن اليمين أخذ رب الأرض أرضه ، وإن قامت بينة أنه حرث بعلمه ولم يشبه بالكراء صدق مع يمينه في الكراء إذا أتى بما يشبه ; لترجح حجته بكونه علم بحرثه ، وإن لم يأت بما يشبه : صدق رب الأرض وكان له كراء المثل ، فإن نكل حلف الآخر ، وإن [ ص: 452 ] أتى بما يشبه : فإن كان أقر بكراء المثل فأكثر لم يحلف عند ابن القاسم وصدق بغير يمين ، ( فإن قام في غير الإبان وصدقه على عدم الكراء فله كراء المثل بغير يمين ) ادعى عليه أنه حرثها بعلمه أم لا ، فإن ادعى أنه أكراها ولم يدع علمه بالحرث حلف وأخذ كراء المثل ، فإن نكل حلف الآخر ودفع ما ادعى ، وإن ادعى أنه حرثها بعلمه وأكراها حلف رب الأرض على الوجهين ، وأخذ كراء المثل ، فإن نكل على الوجهين حلف الآخر ودفع ما ادعى ، فإن كان الذي أقر به أكثر من كراء المثل : فلا يمين على واحد منهما ، فإن نكل رب الأرض عن اليمين على أنه حرث بعلمه : حلف الآخر عند ابن القاسم على العقد والعلم بالحرث إن أشبه الكراء ، وإلا حلف رب الأرض على عدم العقد ، وأخذ كراء المثل .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال سحنون : شال ثوبك من البئر وطلب أجرة فأبيت فرده فيه : إن أخرجه وإلا ضمنه ; لأن فساده الآن منه ، وكل من عمل لك عملا شأنك الإجارة عليه فله أجرة ، وإن كانت غلمانك تعمله ، أو أنت ، فلا شيء له ; لأنك لم تشهد له عادتك بشيء ، وقيل : إن فعل ذلك متعمدا فلا شيء له مطلقا كالغصب والغالط يعذر بغلطه ، قال محمد : ولو استأجرته على حرث أرضك فحرث أرض جارك ، وشأنه حرثها بعبيده وبقره ، فلا شيء له ، وعلى الأجير حرث أرضك توفية بالعقد ، وقال أحمد بن ميسر : له استعمال دواب جار له في مثل ما عمل ; لأنه وفرها ، قال ابن القاسم : إن زرع الحرث فعليه ذلك ، وإن قال : أردت أكريها فلا شيء عليه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية