فرع
في الكتاب : ، ووافقنا ( ح ) يجوز كل سنة بكذا ، وإن لم يسم عدد ، ولكل واحد الترك إلا أن يزرع فتلزمها تلك السنة خاصة وأحمد ، ومنع ( ش ) للجهالة بالنهاية ، لنا : أن الأجرة مقسطة على المنفعة ، فكلما انقضى جزء من المنفعة استحق مثله من الأجرة ، فلا غرر ، وليس له قلع الزرع ودفع حصة ما مضى ; لأنه لما زرع رضي بذلك .