الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا أكريت أرضك بدنانير مؤجلة فحلت فلا تأخذ بها طعاما إلا ما يجوز أن يبدأ كراء الأرض به سدا للذريعة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : يجوز الكراء بالخيار لأحدكما ولكما ، كالبيع ، وإن لم يؤجلاه جاز وأجله الإمام إلا أن يمضي مقداره فيوقف الآن من له الخيار ، ومنع ( ش ) خيار الشرط ، وأوجب خيار المجلس ، لنا : القياس على البيع ، فإن كنتما بالخيار واختلفتما في الأخذ والرد : فالقول قول الرد كالبيع ; لأنه مقتضى الخيار ، أما اللزوم : فمن العقد .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يجوز كراؤها على أن يكريها ثلاث مرات ويزرعها في الرابعة ، [ ص: 472 ] وعلى أن تزبلها إن كان التزبيل متعارفا ، وعلى أن يحرثها لك ربها .

                                                                                                                فائدة : قال صاحب التنبيهات : تكريب ، آخره باء بواحدة من تحتها تطيبها وأنزرتها للحرث والزراعة ، وهو الكراب بفتح الكاف للمصدر ، قال ابن يونس : على أن يزرعها في الرابعة إن كانت مأمونة ; لأن الحرث والتكريب منفعة تبقى إن لم يتم الزرع فهو اشتراط نقد في غير المأمونة ، وإن زرع فعليه كراء المثل بشرط أن يحرث ثلاث مرات .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية