الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في النوادر : قال ابن حبيب : اكترى دارا بثوب فوجده معيبا يفسخ الكراء ، وفيما سكن أجرة المثل ; لأن الرد بالعيب فسخ للعقد من أصله ، وإن فات ببيع لا يرجع بشيء أو بلبس أو بهبة أو صدقة ، فقيمة العيب في السكنى [ ص: 476 ] إن كان العين الخمس فيشاركه رب الدار بخمس السكنى ، ولهما القسمة بالتراضي أو المقاومة ، وإن كان العيب كثيرا يضر الرجوع به بالمكتري في السكنى خير بين السكنى على ذلك أورده والرجوع بقيمة ثوبه معينا ، وإن قام بذلك بعد سكنى نصف السنة والمعيب الخمس : رجع بخمس ما بقي من السكنى ، وخمس كراء الأشهر الماضية ، وإن كان العيب كثيرا خير بين السكنى فيما بقي مع المكتري أو يرد ، على المكري للساكن قيمة ثوبه معيبا يوم قبضه ، وبأخذ كراء الأشهر الماضية ، وإن اطلع بعد المدة رجع بقيمة العيب قلت أو كثرت ، وأخذ قيمة ما يقابله من قيمة سكنى الدار ، قال : وقول ابن حبيب كله حسن إلا قوله : إذا سكن نصف السنة والعيب يضر بكثرته ، فقوله : إن اختار رد بقيمة السكنى أنه يغرم قيمة ما وقع لنصف العيب في المدة التي سكن .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية