فرع
قال : قال في شريكين في سفينة أراد أحدهما الحمل في نصيبه ومنعه الآخر إلا بالكراء : لا يقضى عليه بكراء وعمل الآخر مثله ، أو يباع المركب عليهما ; لأن الأصل : عدم لزوم الكراء ، فإن أصلح المركب أحدهما بغير إذن الآخر فله أخذ نصف ما أنفق أو يعطى نصف قيمته خرابا ، فإن أبيا من ذلك فله في المركب بقدر ما زادت نفقته مع حصته الأولى . سحنون
فرع
قال : قال ابن عبدوس : إذا تعدت المركب بالريح عن الموضع ، فلك إنزال متاعك ، ثم لك الرجوع إلى بلد الشرط بغير زيادة كراء .