الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا اكترى في رأس الهلال كل شهر بكذا ، فكان تسعة وعشرين ، فله كراؤه كاملا ; لأنه شهر .

                                                                                                                في الكتاب : إذا اكتريت كل شهر بكذا : فله إخراجك متى شاء ، ويلزمك فيما سكنت حصته من الكراء وكراء سنة بعينها ، ليس لأحدكما الفسخ إلا برضا الآخر ، قال صاحب التنبيهات : تلزم الأجرة في خمس صور اتفاقا : هذه السنة أو سنة كذا ، ويسمي عددا أو إلى شهر كذا ، أو بعده في شهر أو سنة ، وضابط الجميع : التعيين أو ما يقوم مقامه ، واختلف في ثلاث أكري منك سنة بدرهم ، فأكثرهم على أن ظاهر الكتاب على أنها مثل هذه السنة ، وقال أبو صالح : له إخراجك متى شاء لعدم التعيين ، وكل شهر بدرهم ، فقيل : يلزم للسنة الأولى خلاف ما في الكتاب ، وأكريتك السنة بدرهم ، قيل : مذهب الكتاب هو مثل : كل سنة بدرهم فلا يلزم شيء ، وقيل : أول السنة ، قال ابن يونس : كل شهر بكذا لا يلزم منه شيء ; لأنه لم يلزم شيئا ، إلا ينقد كراء شهر فيلزم ، وقال ابن حبيب : يلزمه شهر ، وما زاد فلكل واحد [ ص: 495 ] منهما الترك ، إلا أن يشترط عدم الترك ، أو ينقد جملة الكراء فيلزم جملة المدة ، قال صاحب المقدمات : إذا قال : أول شهر : أجرتك هذا الشهر : لا يزاد عليه إن نقص ; لأن الإشارة لتعيين المشار إليه ، أو في وسطه : تكملة ثلاثين ; لأن القاعدة : إذا تعارضت الإشارة والعادة قدمت العادة ; لأنها الأصل ، وكذلك السنة ، وهو قول ابن القاسم ، وإليه رجع مالك في إلغاء بعض اليوم في العدد والأيمان ويتخرج الكراء على ذلك ، وإذا اتفقا على الكراء دون إيجاب مدة معينة نحو : أكري منك هذا الشهر بكذا ، أو السنة بكذا ، أو كل شهر بكذا ، أو كل سنة بكذا ، له أن يخرجه متى شاء ، وقيل : يلزم الشهر الأول لمالك والأول لابن القاسم ، وعن مالك : يلزم الشهر الذي سكن بعضه ، وهذه ثلاثة الأقوال في السنة ، قلت : انظر كيف سوى بين : هذا الشهر ، وبين : كل شهر بكذا ، مع أن هذا الشهر مقتضاه إيجاب مدة معينة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية