فرع
في الكتاب : ، كالعبد يمرض أو يأبق ، فلو بقي في بعضها لم يخرج منها ، وأنت في بعضها لزمك من الأجرة بقدر ما سكنت ، وقاله ( ح ) ; لأن هذه في حكم العقود المنفرقة ، يتجدد العقد عند تجدد المنافع ، وقال ( ش ) : فوات بعض المنفعة يوجب الفسخ ; لأنه تفريق للصفقة ، وقال إذا اكتريتها ثلاث سنين فمنعك من السكنى سنة ، [ ص: 497 ] فخاصمته ، يقضى لك بسنتين ، وعليك أجرتهما فقط ابن يونس : قيل : ينبغي إذا غاب رب الدار ومنعك من قبضها ، لك تغريمك كراء مثل الدار تلك السنة التي حبسها لوجوبها لك بالعقد ، فهو كالتعدي عليها .
فرع
في الكتاب : ، وقاله ( ش ) لك كراء الدار والحانوت من مثلك إلا أن يكون أضر بالبنيان وأحمد ، وقال ( ح ) : لا تجوز إجارة العين المستأجرة إلا بمثل الأجرة وتمتنع بأكثر ; ( لنهيه - عليه السلام - عن ربح ما لم يضمن ) والمنفعة ليست في ضمانه ، وجوابه : القياس على بيع العروض قبل قبضها .
فرع
قال ابن يونس : إذا : قال اكتريت دارا سنة باثني عشر دينارا فعجلت دينارا وسكنت شهرا فطلب كراءه وتأخير الدينار إلى آخر السنة ، وطلبت تعجيله محمد : يقسط على شهور السنة عدلا بينكما ، وكذلك لو نقدت أكثر ، ولو شرط أربعة دنانير بعد أربعة أشهر ، ثم اختلفتما بعد حلولها فهي لما سكنت ، ولو شرط أربعة أول السنة ، وأربعة بعد أربعة أشهر فنقدته الأولى ثم الثانية ثم اختلفتما : قسمت الأولى على السنة ، ثم يتم من الثانية كراء أربعة الأشهر الماضية [ ص: 498 ] وهي ثلاثة إلا ثلثا ، ويبقى دينار وثلث يقسم على ثمانية الأشهر الباقية فيقع لكل شهر سدس مع ثلث متقدم ، فذلك نصف من كل شهر ، ويؤدي في كل شهر نصف دينار .
فرع
في الكتاب : ، وله كراؤها لمثل ذلك ; لأنه ملك منفعتها فله أن ينتفع بها ويملكها لغيره كالمبيع من الأعيان ، وقاله الأئمة ، قال من أكرى دارا فله وضع ما شاء فيها من الأمتعة والأرحية وغيرهما ما لم يكن ضررا على الدار ابن يونس : إن اشترط أن لا يسكن معه غيره فتزوج فله منعه إن أضر وإلا فلا ، والفرق بين هذا الشرط وبين أن يشترط عليه في البيع أن لا يبيع ولا يهب : أنه يفسد البيع ; لأنه يشترط ذلك خشية أن يملكها عدوه ، فهو مناقض للعقد من غير حاجة ، وهاهنا قد تضعف البنية أو الخشب عن الكثرة ، وإن أكريت منه ، فإذا هو حداد فكرهت ذلك لئلا يقذر الحانوت ، فلك منعه لذلك وإن لم يضر بالبنيان .