الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا اكتريتها ثلاث سنين فمنعك من السكنى سنة ، [ ص: 497 ] فخاصمته ، يقضى لك بسنتين ، وعليك أجرتهما فقط ، كالعبد يمرض أو يأبق ، فلو بقي في بعضها لم يخرج منها ، وأنت في بعضها لزمك من الأجرة بقدر ما سكنت ، وقاله ( ح ) ; لأن هذه في حكم العقود المنفرقة ، يتجدد العقد عند تجدد المنافع ، وقال ( ش ) : فوات بعض المنفعة يوجب الفسخ ; لأنه تفريق للصفقة ، وقال ابن يونس : قيل : ينبغي إذا غاب رب الدار ومنعك من قبضها ، لك تغريمك كراء مثل الدار تلك السنة التي حبسها لوجوبها لك بالعقد ، فهو كالتعدي عليها .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : لك كراء الدار والحانوت من مثلك إلا أن يكون أضر بالبنيان ، وقاله ( ش ) وأحمد ، وقال ( ح ) : لا تجوز إجارة العين المستأجرة إلا بمثل الأجرة وتمتنع بأكثر ; ( لنهيه - عليه السلام - عن ربح ما لم يضمن ) والمنفعة ليست في ضمانه ، وجوابه : القياس على بيع العروض قبل قبضها .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : إذا اكتريت دارا سنة باثني عشر دينارا فعجلت دينارا وسكنت شهرا فطلب كراءه وتأخير الدينار إلى آخر السنة ، وطلبت تعجيله : قال محمد : يقسط على شهور السنة عدلا بينكما ، وكذلك لو نقدت أكثر ، ولو شرط أربعة دنانير بعد أربعة أشهر ، ثم اختلفتما بعد حلولها فهي لما سكنت ، ولو شرط أربعة أول السنة ، وأربعة بعد أربعة أشهر فنقدته الأولى ثم الثانية ثم اختلفتما : قسمت الأولى على السنة ، ثم يتم من الثانية كراء أربعة الأشهر الماضية [ ص: 498 ] وهي ثلاثة إلا ثلثا ، ويبقى دينار وثلث يقسم على ثمانية الأشهر الباقية فيقع لكل شهر سدس مع ثلث متقدم ، فذلك نصف من كل شهر ، ويؤدي في كل شهر نصف دينار .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : من أكرى دارا فله وضع ما شاء فيها من الأمتعة والأرحية وغيرهما ما لم يكن ضررا على الدار ، وله كراؤها لمثل ذلك ; لأنه ملك منفعتها فله أن ينتفع بها ويملكها لغيره كالمبيع من الأعيان ، وقاله الأئمة ، قال ابن يونس : إن اشترط أن لا يسكن معه غيره فتزوج فله منعه إن أضر وإلا فلا ، والفرق بين هذا الشرط وبين أن يشترط عليه في البيع أن لا يبيع ولا يهب : أنه يفسد البيع ; لأنه يشترط ذلك خشية أن يملكها عدوه ، فهو مناقض للعقد من غير حاجة ، وهاهنا قد تضعف البنية أو الخشب عن الكثرة ، وإن أكريت منه ، فإذا هو حداد فكرهت ذلك لئلا يقذر الحانوت ، فلك منعه لذلك وإن لم يضر بالبنيان .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية