الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن ضاق الثلث عن قيمته ، ولم يخرج جميعها منه ، فلا يخلو أن تكون معه وصايا أو لا تكون ، فإن لم تكن معه وصايا توفر الثلث كله في قيمته ، وكوتب منه بقدر ثلثه ، وإن كانت معه وصايا فقد اختلف قول الشافعي في الوصايا والعتق إذا [ ص: 289 ] اجتمعا في الوصية ، هل يقدم العتق ، أو يكون أسوة جميع العطايا ؟ على قولين مضيا في الوصايا .

                                                                                                                                            أحدهما : يكون العتق أسوة الوصايا ، فعلى هذا تكون الكتابة أسوة جميع العطايا والوصايا يتحاصون في الثلث على قدر حقوقهم .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن العتق مقدم على جميع العطايا والوصايا ، لفضل مرتبته بالسراية التي تختص به ، فعلى هذا اختلف أصحابنا في الكتابة ، هل تجري في ذلك مجرى العتق المحض أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها تجري مجرى العتق المحض ، لإفضائها إليه ، فعلى هذا تقدم الكتابة على جميع الوصايا كما يقدم العتق .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها لا تجري مجرى العتق المحض لما فيه من استحقاق العوض ، فصار بالمعاوضات في ابتدائه أشبه ، ولا يوجب إفضاؤه إلى العتق أن يكون مقدما على الوصايا كلها كما لو أوصى الرجل بأبيه لم يقدم على الوصايا وإن أفضى إلى عتقه ، فعلى هذا يكون أسوة جميع الوصايا ، ويقسم الثلث على جميعها بالحصص .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية