الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو قال : قد استوفيت مالي على أحد مكاتبي أقرع بينهما فأيهما خرج له العتق عتق والآخر على نجومه ، والمكاتب عبد ما بقي درهم ، فإن مات وعنده وفاء ، فهو وماله لسيده ، وكيف يموت عبدا ثم يصير بالأداء بعد الموت حرا ، وإذا كان لا يعتق في حياته إلا بعد الأداء فكيف يصح عتقه إذا مات قبل الأداء " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في رجل كاتب عبدين ، ثم أقر بعد الكتابة أنه استوفى [ ص: 194 ] ما على أحدهما ، أخذ بالبيان ، فإن بين أحدهما وعين عليه عتق وكان الآخر على كتابته .

                                                                                                                                            فإن ادعى الآخر أنه هو الذي أدى فعتق حلف له السيد ، وكان على كتابته إلا أن يقيم بينة بشاهدين أو شاهد وامرأتين ، أو شاهد ويمين ، فيعتق بالبينة ، ويعتق الأول بالإقرار ، وإن قال السيد : قد أشكل علي الذي أدى ، ولست أعرفه بعينه ، حلف لهما إذا تداعياه ، ولا يجوز أن يقرع بينهما مع بقائه ، لجواز أن يتذكر بعد نسيانه ، ثم فيهما بعد يمينه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يكون كل واحد منهما على كتابته ، ولا يعتق واحد منهما إلا بأداء جميعها ، وقد حكي هذا الوجه عن الشافعي ، لأن كل واحد منهما لم يستقر له الأداء .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الدعوى ترد على المكاتبين حتى يتحالفا على الأداء ، فإن حلفا أو نكلا كانا على الكتابة لا يعتقان إلا بالأداء ، وإن حلف أحدهما ، ونكل الآخر قضي بالأداء للحالف منهما دون الناكل وعتق ، وكان الناكل على كتابته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية