الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت وجوب الإيتاء توجه الكلام بعده في ثلاثة فصول :

                                                                                                                                            [ ص: 189 ] أحدها : في جنس الإيتاء .

                                                                                                                                            والثاني : في قدره .

                                                                                                                                            والثالث : في وقته .

                                                                                                                                            فأما جنسه : فهو ما كاتبه عليه من مال ، فإن كاتبه على دراهم لم يجز أن يؤتيه دنانير ، ولا عرضا ، ولو كاتبه على دنانير لم يجز أن يؤتيه دراهم ولا عرضا ، حتى يكون الإيتاء من كتابة الدراهم دراهم ، ومن كتابة الدنانير دنانير ، لقول الله تعالى : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ( النور : 33 ) ، فإن تراضيا أن يؤتيه عن كتابة الدراهم دنانير أو عرضا ، أو عن كتابة الدنانير دراهم أو عرضا ، جاز ، كالثمن في البيع إذا كان دراهم ، فهي المستحقة ، فإن تراضيا على أن يأخذ بها دنانير أو عرضا جاز ، وإذا ثبت أن الإيتاء مستحق من جنس مال الكتابة ، فهل يتعين الحق في المال المأخوذ منه أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يتعين في ذلك المال ، ويجوز للسيد إذا أخذ منه دراهم أن يعطيه منها إن شاء ، أو يعطيه مثلها من غيرها ، كالزكاة يكون مخيرا في إخراجها من عين المال المزكى ، أو من مثله من غيره .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن حقه معين في المال المأخوذ منه لقول الله تعالى : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ، معناه : الذي آتاكم مكاتبوكم .

                                                                                                                                            والفرق بينه وبين الزكاة ، أن الإيتاء حطيطة ، والحطيطة لا تكون إلا من عين المال ، والزكاة معونة يستوي فيها عين المال ومثله ، فلو تراضيا على أن يكون الإيتاء من غيره جاز ، لأنه لما جاز أن يتراضيا بغير الجنس ، جاز أن يتراضيا به من غير العين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية