الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويجبر السيد على أن يضع من كتابته شيئا لقوله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وهذا عندي مثل قوله وللمطلقات متاع بالمعروف واحتج بابن عمر أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ووضع عنه خمسة آلاف أحسبه قال : من آخر نجومه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، يجب على سيد المكاتب أن يضع عنه من كتابته شيئا ، إما إبراء منه أو ردا عليه مما أخذ منه ، تخفيفا عنه ومعونة له ، فإن فعله طوعا وإلا أخذ به جبرا ، وهو قول أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة ومالك : يستحب ذلك ، ولا يجب احتجاجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " . ولو كان الإيتاء واجبا لعتق مع بقاء ذلك الدرهم ، فدل على بطلانه .

                                                                                                                                            ولأن المكاتبة معاوضة ، فإذا لم يستحق أحدهما على الآخر شيئا غير مشروط لم يستحقه الآخر ، كالبيع طردا لا يستحق أحدهما على صاحبه إلا ما شرطه البائع من الثمن ، وشرطه المشتري من المثمن ، وكالنكاح عكسا ، لما استحقت الزوجة فيه ما لم يشترطه من المتعة استحق الزوج فيه ما لم يشترطه ، من نصف المهر بالطلاق وقبل الدخول .

                                                                                                                                            [ ص: 187 ] قالوا : ولأنه لو وجب بالشرع لتقدر به كالزكاة ، فدل ترك تقديره على عدم وجوبه . ولأن وجوبه يفضي إلى جهالة الباقي ، فتصير الكتابة بمجهول . والعوض المجهول تبطل به الكتابة ويمنع منه الشرع ، فلم يجز أن يجب في الشرع ، ولأن وجوبه معتبر بصفة العتق ، لأنه إذا كاتبه على ألف إذا أدى آخرها فهو حر ، فإذا أسقط عنه قدر الإيتاء لم تكمل الصفة ، ولم يقع العتق .

                                                                                                                                            والدليل على وجوب الإيتاء قول الله تعالى : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ( النور : 33 ) ، فأمر بالإيتاء ، وظاهر الأمر محمول على الوجوب .

                                                                                                                                            فإن قيل : الأمر بالإيتاء مقترن بالأمر بالكتابة ، ثم كان الأمر بالكتابة محمولا على الاستحباب دون الوجوب ، كذلك الأمر بالإيتاء يجب أن يكون محمولا على الاستحباب دون الوجوب .

                                                                                                                                            قيل : قد كان ظاهر الأمر يقتضي الوجوب فيها ، لكن قام الدليل على استحباب الكتابة ، وبقي الوجوب على ظاهره في الإيتاء .

                                                                                                                                            فإن قيل : فيحمل وجوب الإيتاء على ما يعطونه من سهم الرقاب في الزكاة ، لأن الله تعالى قد جعل لهم فيها سهما .

                                                                                                                                            قيل : لا يصح حمل هذا الإيتاء على سهمهم في الزكاة من ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أنه لما كان قوله تعالى : فكاتبوهم ( النور : 33 ) محمولا على شهادة العبد ، وعطف عليه بقوله : " وآتوهم " ( النور : 33 ) وجب أن يكون عائدا إلى ساداتهم ، ليكون إرسال الخطاب في الآخر عائدا إلى من أريد بالأول ، ولا يكون عائدا إلى غير مذكور . وإذا عاد إلى سادة العبيد ، لم يجز أن يحمل على الزكاة ، لأن السيد لا يجوز أن يدفع زكاته إلى عبده ، فلم يبق إلا أن يراد به من مال الكتابة .

                                                                                                                                            والثاني : أن سهمهم في الزكاة مستفاد من آية أخرى ، فكان حمله على حكم آخر أولى .

                                                                                                                                            والثالث : أن الله تعالى أمر بالإيتاء من مال أضافه إلى نفسه . ولا يضيف إلى نفسه ، وإن كان جميع الأموال له إلا لتشريف المال واستطابته ، والزكوات هي أوساخ الذنوب ، فكان حمله على غيرها أولى .

                                                                                                                                            وروى عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ، أن يحط عنه ربع الكتابة . وهذا تفسير ودليل .

                                                                                                                                            [ ص: 188 ] ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ، وليس يعرف لهم مخالف ، فكان إجماعا .

                                                                                                                                            ولأنه نوع معاوضة يستحق أحدهما فيه على صاحبه حقا غير مشروط أوجب أن يستحق الآخر فيه حقا غير مشروط ، كالذي ذكروه من النكاح ، والذي يستحق السيد بغير شرط الولاء فيقتضي أن يستحق عليه مثله ، وهو الإيتاء .

                                                                                                                                            وفي هذا انفصال عن قياسهم ، ولا يدخل عليه إذا باع عبده على نفسه بألف في ثبوت الولاء له بغير شرط ، وإن لم يستحق العبد مثله ، لأن وصف العلة أنه نوع معاوضة ، وهو العتق بالعوض ، وهذا الحكم ثابت في النوع ، وإن شذ عن بعضه ، وهذا التعليل مستمر في العقود طردا في النكاح ، وعكسا في البيوع ، ولأن الله تعالى أوجب معونة المكاتبين على غير ساداتهم من زكوات الأموال ، فكان وجوب معونتهم على ساداتهم أولى ، ولا يجوز صرف زكاتهم إليهم ، فانصرف الوجوب إلى غير زكاتهم .

                                                                                                                                            وأما الاستدلال بالخبر فلا يصح ، لأننا نقول مع وجوب الإيتاء أنه عبد ما بقي عليه درهم ، ولا نجعل الدرهم الباقي قصاصا من الإيتاء ؛ لأن القصاص إنما يكون مع تساوي الحقين في الجنس والعلم بالمقدار ، ومقدار الإيتاء مجهول ، فلم يجز أن يكون قصاصا من معلوم .

                                                                                                                                            وأما قولهم : لو كان واجبا بالشرع لتقدر به ففاسد ، لأنه قد يجب بالشرع ما يتقدر بالاجتهاد كالمتعة والنفقة ، فكذلك الإيتاء . وأما قولهم : إنه يؤدي إلى جهالة في العوض ، فعنه جوابان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه ليس يتعين الإيتاء من مال الكتابة ، وللسيد أن يدفعه من أي أمواله شاء ، فلم يؤد إلى الجهالة .

                                                                                                                                            والثاني : أن الجهالة في العوض تمنع صحة العقد إذا تضمنها العقد ، ولا تمنع من صحته إن طرأت بعد العقد ، كما لو ظهر المشتري على عيب وأرشه مجهول ، وهو محطوط من أصل الثمن ، ولا يوجب فساد العقد ، وإن أدى إلى جهالة الثمن ، لحدوثه بعد صحة العقد ، كذلك الإيتاء في الكتابة .

                                                                                                                                            وأما قولهم : إن هذا يؤدي إلى إبطال الصفة ويغير حكمها فليس بصحيح ؛ لأن جميع المال يؤدى مع وجوب الإيتاء ، ويكون ردا أو إبراء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية