الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن كاتبه على أن يخدمه بعد الشهر لم يجز لأنه قد يحدث ما يمنعه من العمل بعد الشهر ، وليس بمضمون يكلف أن يأتي بمثله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كاتب على دينار بعد شهر وعلى خدمة شهر بعد الشهر فهذه كتابة باطلة ، وليس بطلانها من جهة اتصال النجمين ولكن لأن خدمة الشهر هي معينة من جهة العبد نفسه ، والعقود على الأعيان بتأخير القبض لا تصح .

                                                                                                                                            ألا ترى لو اشترى منه دارا على أن يتسلمها بعد شهر ، أو اكتراها بعد شهر من وقت العقد لم يجز ، لأنه عقد على عين بعد أجل ، فلذلك بطل ، كذلك الكتابة ، ولكن لو كاتب على دينار بعد شهر وعلى خدمة شهر مضمونة في ذمته بعد انقضاء ذلك [ ص: 156 ] الشهر ، صار ذلك في حكم تأجيل الخدمة وتأجيل الدينار فإن فصل بينهما صح ، وإن وصل فعلى الوجهين ، لأن الخدمة صارت هاهنا مضمونة في الذمة . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية