الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر هذا فالكتابة توافق البيع من وجهين وتخالفه من أربعة أوجه :

                                                                                                                                            فأما وجها الموافقة :

                                                                                                                                            فأحدهما : أن يكون العوض فيهما معلوما في الذمة ؛ لأن العوض في الكتابة لا يكون إلا في الذمة . والعلم به يكون من ثلاثة أوجه : يكون بذكر جنسه من دراهم ، أو دنانير ، أو ثياب ، أو عبيد ثم يذكر صفته ، فيصف الجنس بأوصاف السلم إلا في الدراهم فيكون إطلاقها محمولا على الأغلب من نقد البلد ، ثم يذكر القدر فإن كان موزونا ذكر وزنه وإن كان مكيلا ذكر كيله وإن كان معدودا ذكر عدده .

                                                                                                                                            فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة في العوض صار حينئذ معلوما فصحت به الكتابة .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون الأجل معلوما بالشهود والأهلة التي لم يجعل الله لأهل الإسلام أن يؤجلوا إلا بها فإن قدره بما يبطل به الأجل في البيع كالعطاء ، والحصاد بطلت به الكتابة .

                                                                                                                                            [ ص: 146 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية