الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كانت له عليه ألف درهم من نجومه حالة وله على السيد مائة دينار حالة فأراد أن يجعلا الألف بالمائة قصاصا لم يجز ، وكذلك لو كان دينه عليه عرضا وكتابته نقدا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وإذ قد تقرر ما ذكرنا من الأقاويل الأربعة في القصاص ، فاعلم أنه لا يخلو ما حل من نجوم المكاتب ، وما على السيد للمكاتب من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكونا من جنس واحد أو من جنسين .

                                                                                                                                            فإن كانا من جنس واحد ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكونا نقدا كالدراهم بالدراهم ، والدنانير بالدنانير ، فهذا الذي يكون قصاصا على الأقاويل الأربعة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون عرضا لأن السيد كاتبه على ثياب موصوفة ، وأسلم المكاتب إلى سيده في ثياب على تلك الصفة ، فلا يجوز أن يكونا قصاصا وإن تراضيا قولا واحدا ، لأن المعاوضة على السلم قبل قبضه لا تصح ولا يبرءان إلا بقبض [ ص: 242 ] وإقباض فإن بدأ المكاتب بدفع ما عليه إلى سيده كان الخيار إلى سيده فيما عليه لمكاتبه أن يعطيه السلم من ذلك المأخوذ أو من غيره قبل النقل وبعده .

                                                                                                                                            وإن بدأ السيد بدفع ما عليه من السلم إلى مكاتبه كان المكاتب بالخيار فيما عليه من نجومه أن يدفعه من ذلك المقبوض أو من غيره ، فإن أعطاه ما قبضه منه بعد نقله جاز ، وإن أعطاه قبل نقله ، ففي جوازه وجهان مضيا في البيوع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية