فصل : ولو وقعت إحدى الطلقتين في الحال ، لأنه لا يخلو أن تكون حال سنة أو بدعة . فإن كانت حال سنية كانت الأولى سنية فوقعت الثانية في زمان البدعة ، وإن كانت حال بدعة كانت الأولى بدعية فوقعت الثانية في زمان السنة . [ ص: 132 ] ولو قال لها : أنت طالق طلقتين إحداهما للسنة والأخرى للبدعة ، احتمل وجهين : قال : أنت طالق طلقتان للسنة والبدعة
أحدهما : أن يجعل إحداهما للسنة والأخرى للبدعة إثباتا لحكم الصفتين ، لأنه إذا أمكن اجتماعهما لم يسقطا .
والوجه الثاني : أن تلغى الصفتان ويعجل إيقاع الطلقتين ، لأن الظاهر من الصفتين عودهما إلى جميع الطلقتين ، فلم يجز أن يقيد المطلق كما لم يجز أن يطلق المقيد .