فصل : فيوم الجمعة شرط وطلاق السنة صفة فإن جاء يوم الجمعة وهي في طهر لا جماع فيه طلقت ، وإن كانت في يوم الجمعة حائضا فإذا طهرت طلقت ، ولو قال : أنت طالق للسنة إذا جاء يوم الجمعة ، فإن كانت فيه طاهرا طلقت ، وإن كانت حائضا فيه لم تطلق إذا طهرت ، لأنه جعل وقوع طلاقها على هذه الصفة في يوم الجمعة شرطا ، فلم يقع في غيره . ولم يجعله في المسألة الأولى شرطا فجاز أن يقع في غيره فلذلك افترقا . ولو كان قال لها : أنت طالق للسنة في يوم الجمعة