مسألة : قال الشافعي : " ولو قال كالميتة والدم فهو كالحرام " . [ ص: 187 ] قال الماوردي : إذا فهذا قد يستعمل في كنايات الطلاق والظهار والعتق ، فإن أراد به طلاقا أو ظهارا أو عتقا صح ، وإن لم يرد به ذلك فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام . قال لزوجته أو لأمته : أنت علي كالميتة والدم ، أو كلحم الخنزير ،
أحدها : أن يريد به تحريم الوطء ، فيكون كناية فيه فتجب به الكفارة ، لأنه إذا كان كناية في الطلاق فأولى أن يكون كناية في تحريم الوطء تجب به الكفارة ، وإن لم يقع به التحريم ، كقوله أنت علي حرام ، يريد تحريم الوطء .
والقسم الثاني : أن يريد به لفظ التحريم ، فيجعله قائما مقام أنت علي حرام ، فإن قلنا إن الحرام صريح في وجوب الكفارة ، كان هذا كناية عنه ، لأن الصريح يكنى عنه ، فيصير بالنية جاريا مجرى قوله : أنت علي حرام ، فتكون الكفارة به واجبة ، وإن قلنا إن الحرام كناية في الكفارة لا يتعلق به مع فقد الإرادة حكم ، فلا شيء عليه في هذا ، لأن الكناية ليس لها كناية .
والقسم الثالث : ألا يريد شيئا فلا شيء عليه ، لأن الكناية مع فقد الإرادة لا يتعلق بها حكم ، والله أعلم بالصواب .