مسألة : قال الشافعي : " ولو قال إذا رأيته فرأته في تلك الحال حنث " .
قال الماوردي : وهذا صحيح : لأنه قال : فقد علق طلاقها برؤيتها لزيد ، فإذا رأته ميتا أو رأته مجنونا أو مكرها محمولا ، وقع الطلاق لوجود الرؤية منها ، فحصلت صفة الحنث ، ووقع بها الطلاق فلو كان زيد في مقابلة مرآة ، فاطلعت في المرآة صورة زيد فيها ، أو اطلعت في الماء ، وزيد في مقابلة الماء ، فرأت صورته فيه ، لم تطلق : لأنها لم تره ، وإنما رأت مثاله ، وصار كرؤيتها لزيد في المنام فإنه لا يقع بها طلاق . إذا رأيت زيدا فأنت طالق ،
فإن رأت زيدا من وراء زجاج شفاف ، لا يمنع من مشاهدة ما وراءه فإن كان حائلا وقع الطلاق بخلاف رؤيته في المرآة ، لأنها رأت هاهنا جسم زيد ، ورأت في المرآة مثال زيد ولا يكون الزجاج الحائل مع وجود الرؤية من ورائه ، مانعا له منها .