الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر أن طلاق المكره لا يقع ، فجميع ما وقع الإكراه عليه ينقسم ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : ما لا يصح مع الإكراه ولا يتعلق به حكم الاختيار .

                                                                                                                                            والثاني : ما يصح مع الإكراه ويستوي فيه حكم المكره والمختار .

                                                                                                                                            والثالث : ما اختلف قول الشافعي فيه .

                                                                                                                                            فأما القسم الأول : وهو ما لا يصح مع الإكراه ولا يتعلق به حكم ، فهو الإكراه على الكفر وعلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعلى عقد الأيمان بالله تعالى ، أو بالطلاق والعتق وعلى سائر العقود من المناكح والبيوع والإجارات والوكالات على الطلاق والعتق والوقف والظهار والقذف والوصية ، فهذا كله لا حكم له ، إذا أكره على فعله ، وكذلك الصائم إذا أوجر الطعام في حلقه فهو على صومه .

                                                                                                                                            وأما القسم الثاني : الذي يصح مع الإكراه ويستوي فيه حكم المكره والمختار ، فهو إسلام أهل الحرب والرضاع والحدث وطرح النجاسة على المصلي على خفه إذا كان ماسحا ، إلى ما جرى هذا المجرى فيكون وجود ذلك من المكره والمختار سواء .

                                                                                                                                            وأما ما اختلف فيه قول الشافعي فالمكره على القتل في وجوب القود عليه قولان ، وإكراه الرجل على الزنا في وجوب الحد عليه قولان وإكراه الصائم على الأكل في فطره به قولان وإكراه المصلي على الكلام في الصلاة في بطلانها قولان . وتوجيه القولين في هذه المسائل يذكر في مواضعها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية