الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا قد صح أن طلاق المكره لا يقع ، فالكلام فيه مشتمل على ثلاثة فصول :

                                                                                                                                            أحدها : في صفة المكره .

                                                                                                                                            والثاني : في صفة الإكراه .

                                                                                                                                            [ ص: 232 ] والثالث : في صفة المكره ، فأما المكره ، فهو من اجتمعت فيه ثلاثة شروط :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون قاهرا ، والقاهر على ضربين :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون عام القدرة كالسلطان المتغلب .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون خاص القدرة كالمتلصص ، والسيد مع عبده ، وكلاهما مكره ، وهما في الحكم سواء ، إذا كانت قدرة المكره نافذة على المكره .

                                                                                                                                            والشرط الثاني : أن يغلب في النفس بالأمارات الظاهرة أنه سيفعل عند الامتناع من إصابته ما يتوعده به وتهدده ، فأما إن لم يغلب على النفس ، جاز أن يفعل ولا يفعل فليس بمكره .

                                                                                                                                            والشرط الثالث : أن يكون مكرها بظلم ، فأما إن أكره بغير ظلم كإكراه المولي على الطلاق في قول من يرى أن يكره عليه ، فلا يجري عليه حكم المكره ، وما أكره عليه الطلاق واقع ، وكالناذر عتق عبد بعينه ، إذا امتنع من عتقه فأكره عليه ، فقد عتق لأن المأخوذ به حق واجب وهو بامتناعه منه طوعا ظالم آثم ، فإذا تكاملت هذه الشروط الثلاثة في المكره صار مكرها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية