فصل : فإذا قد صح أن طلاق المكره لا يقع ، فالكلام فيه مشتمل على ثلاثة فصول :
أحدها : في صفة المكره .
والثاني : في صفة الإكراه .
[ ص: 232 ] والثالث : في صفة المكره ، فأما فهو من اجتمعت فيه ثلاثة شروط : المكره ،
أحدها : أن يكون قاهرا ، والقاهر على ضربين :
أحدها : أن يكون عام القدرة كالسلطان المتغلب .
والثاني : أن يكون خاص القدرة كالمتلصص ، والسيد مع عبده ، وكلاهما مكره ، وهما في الحكم سواء ، إذا كانت قدرة المكره نافذة على المكره .
والشرط الثاني : أن يغلب في النفس بالأمارات الظاهرة أنه سيفعل عند الامتناع من إصابته ما يتوعده به وتهدده ، فأما إن لم يغلب على النفس ، جاز أن يفعل ولا يفعل فليس بمكره .
والشرط الثالث : أن يكون مكرها بظلم ، فأما إن أكره بغير ظلم كإكراه المولي على الطلاق في قول من يرى أن يكره عليه ، فلا يجري عليه حكم المكره ، وما أكره عليه الطلاق واقع ، وكالناذر عتق عبد بعينه ، إذا امتنع من عتقه فأكره عليه ، فقد عتق لأن المأخوذ به حق واجب وهو بامتناعه منه طوعا ظالم آثم ، فإذا تكاملت هذه الشروط الثلاثة في المكره صار مكرها .