الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال لها في صحته : إذا قدم زيد فأنت طالق ، فقدم زيد في مرضه ، طلقت ولا ترث ، قولا واحدا ، وإن كان وقوع الطلاق في المرض لعقده في الصحة ، وانتفى التهمه عنه في الإرث وهكذا لو قال في صحته : أنت طالق رأس الشهر ، فأهل الشهر وهو مريض طلقت ، ولم ترث تعليلا بما ذكرنا ، وبه قال أبو حنيفة : وقال مالك ترث : لأنها مطلقة في المرض ، وقوله مردود بما وصفنا من انتفاء التهمة عنه ، ولو قال لها في صحته : أنت طالق في مرضي ، طلقت فيه وكان لها الميراث على ما ذكرنا من الأقاويل ، ولكن لو قال لها في صحته : أنت طالق قبل موتي لشهر ، ومات بعده بشهر من قوله ، طلقت قبل موته بشهر ، فإن كان وقت وقوع الطلاق عليها صحيحا لم ترثه : لأنه طلاق في الصحة وإن كان مريضا ، فالصحيح أنها لا ترثه لأنه عقد طلاق في الصحة يجوز أن يكون وقوعه في الصحة . وفيه وجه : أنها ترثه : لأنه لما قيده بزمان الموت صار متهوما بالتعرض له ، ولكن لو قال : أنت طالق في آخر أجزاء صحتي المتصلة بأسباب أول موتي طلقت فيه ولم ترث وإن كان متهوما لأنه طلاق في الصحة ، فلم يجز أن تورث فيه ، ولكن لو علق طلاقها في صحته بفعله ثم أوقع الفعل في مرضه . مثاله : أن يقول وهو صحيح : إن كلمت زيدا فأنت طالق أو إن دخلت الدار فأنت طالق ثم كلم زيدا في مرضه أو دخل الدار في مرضه فلها الميراث : لأنه متهم بإيقاع الفعل فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية