الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال لها : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ، ثم قال : قد عجلتها أنت طالق تلك الطلقة الساعة ، فإن أراد أن تلك الطلقة تتعجل قبل وقتها لم تتعجل ولم تطلق إلا بمجيء الشهر ، ولا تطلق في الحال لأن تغيير الشروط بعد عقدها لا يجوز . وإن أراد به تعجيل طلاقها في الحال بدلا من الطلاق المؤجل بدأ من الشهر طلقت في الحال الطلقة المعجلة ولم تكن بدلا من الطلقة المؤجلة ، فإذا جاء رأس الشهر طلقت بالشرط أخرى ، لأن إبطال ما قيد بالشرط لا يجوز ، ألا تراه لو قال : إذا كلمت زيدا فأنت طالق فأنت طالق ، ثم قال : قد أبطلت هذا الشرط لم يبطل وطلقت في كلمته ، فلو قال : إذا كلمت زيدا فأنت طالق ، ثم قال : قد أبطلت هذا الشرط لم يبطل وطلقت في كلمته ، فلو قال : إذا كلمت زيدا فأنت طالق ، ثم قال : لا بل إذا كلمت عمرا فأنت طالق طلقت بكلام زيد واحدة ، وطلقت بكلام عمرو ثانية ، لأنه راجع عن الشرط الأول إلى الثاني فلزمه الثاني والأول ، ولم يصح رجوعه عن الأول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية