فصل : وقد تحمل الأيمان بالطلاق على العرف ، كما تحمل عليه الأيمان بالله تعالى . [ ص: 298 ] فإذا حلف الرجل على غريمه بالطلاق ليجرنه على الشوك ، فإذا مطله مطلا بعد مطل بر في يمينه اعتبارا بالعرف ، ولو حلف على زوجته بالطلاق ليضربنها حتى تموت فضربها ضربا مؤلما وجيعا بر في يمينه اعتبارا بالعرف ، إذا أطلق اليمين ولم يرد حقيقة اللفظ ، فإن أراده حمل عليه وهكذا نظير ذلك وأشباهه .