مسألة : قال  الشافعي      : "  وسواء قوي الجماع وضعيفه لا يدخله إلا بيده أو بيدها      " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، لا فرق في وطء الثاني بين أن يكون قوي الجماع أو ضعيفه ، لأنه قد يذوق به العسيلة ، وإن كان ضعيفا ، فأما قوله أدخله بيده أو يدها فإن كان بعد انتشاره فسواء أدخله بيده أو استدخلته المرأة بيدها في حصول الإباحة به .  
فأما إن لم ينتشر عليه فأدخله غير منتشر بيده أو يدها قال  أبو حامد الإسفراييني      : لا تحصل به الإباحة ، ولا تتعلق به أحكام الوطء ، ولا يجب به الغسل ، لأن عرف الوطء لا يتناوله ، فلم يتعلق عليه حكم ، ولأن العسيلة إنما تكون بالشهوة ،      [ ص: 329 ] والشهوة إنما تكون مع الانتشار ، وهذا الذي قاله ليس بصحيح بل تغييب الحشفة في الفرج ، وإن كان الذكر غير منتشر يتعلق به أحكام الوطء بالذكر المنتشر ، لأن لين الذكر ضعف ، وانتشاره قوة ، وضعف الجماع وقوته سواء فكذلك لين الذكر وانتشاره سواء إذا أمكن دخول الحشفة مع لينه ، ولأن وجود اللذة في ذوق العسيلة غير معتبر ، ألا تراه لو وطئها وهي نائمة أحلها إن لم تذق عسيلته ، ولو استدخلت ذكره وهو نائم حلت ، وإن لم يذق عسيلتها فكذلك إذا كان غير منتشر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					