مسألة : قال  الشافعي      : " أو كان ذلك من صبي مراهق أو مجبوب بقي له قدر ما يغيبه تغييبا غير الخصي وسواء كل زوج وزوجة " .  
قال  الماوردي      : أما إذا كان  الزوج الثاني غير بالغ   وقد عقد عليها نكاحا صحيحا له حالتان :  
إحداهما : أن يكون مراهقا قد انتشر ذكره ويطأ مثله ، فوطؤه يحلها للأول ، كالبالغ .  
والحال الثانية : أن يكون طفلا لا يطأ مثله ، ولا ينتشر ذكره ، فالوطء مستحيل من مثله وإنما يكون استدخال ذكره عبثا فلا يتعلق به إحلال فخالف البالغ إذا أولج من غير انتشار ، لأنهما يختلفان في انطلاق اسم الوطء عليها فاختلفا في حكمه .  
وأما الخصي فهو المسلول الأنثيين السليم الذكر فوطؤه يحلها كالفحل ، بل وطؤه أقوى لعدم إنزاله ، وقلة فتوره .  
فأما المجبوب وهو المقطوع الذكر فإن لم يبق منه شيء يمكنه إيلاجه استحال الوطء منه فلم يحلها ، وإن بقي منه ما يمكن إيلاجه فإن كان دون مقدار الحشفة لم يحلها ، لأن السليم الذكر لو أولج دون الحشفة ، لم يحل ، وإن كان الباقي منه بمثل مقدار الحشفة فما زاد أحلها ، وهل  يعتبر في إحلاله تغييب قدر الحشفة   فيه أو يعتبر تغييب جميعه على وجهين :  
أحدهما : يعتبر منه تغييب قدر الحشفة ، فإذا غيب من باقي ذكر ، قدر الحشفة أحل .  
والوجه الثاني : لا يحلها إلا بتغييب جميع الباقي لأن ذهاب الحشفة منه قد أسقط حكمها فانتقل إلى الباقي بعدها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					