الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " أو كان ذلك من صبي مراهق أو مجبوب بقي له قدر ما يغيبه تغييبا غير الخصي وسواء كل زوج وزوجة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما إذا كان الزوج الثاني غير بالغ وقد عقد عليها نكاحا صحيحا له حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يكون مراهقا قد انتشر ذكره ويطأ مثله ، فوطؤه يحلها للأول ، كالبالغ .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يكون طفلا لا يطأ مثله ، ولا ينتشر ذكره ، فالوطء مستحيل من مثله وإنما يكون استدخال ذكره عبثا فلا يتعلق به إحلال فخالف البالغ إذا أولج من غير انتشار ، لأنهما يختلفان في انطلاق اسم الوطء عليها فاختلفا في حكمه .

                                                                                                                                            وأما الخصي فهو المسلول الأنثيين السليم الذكر فوطؤه يحلها كالفحل ، بل وطؤه أقوى لعدم إنزاله ، وقلة فتوره .

                                                                                                                                            فأما المجبوب وهو المقطوع الذكر فإن لم يبق منه شيء يمكنه إيلاجه استحال الوطء منه فلم يحلها ، وإن بقي منه ما يمكن إيلاجه فإن كان دون مقدار الحشفة لم يحلها ، لأن السليم الذكر لو أولج دون الحشفة ، لم يحل ، وإن كان الباقي منه بمثل مقدار الحشفة فما زاد أحلها ، وهل يعتبر في إحلاله تغييب قدر الحشفة فيه أو يعتبر تغييب جميعه على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يعتبر منه تغييب قدر الحشفة ، فإذا غيب من باقي ذكر ، قدر الحشفة أحل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يحلها إلا بتغييب جميع الباقي لأن ذهاب الحشفة منه قد أسقط حكمها فانتقل إلى الباقي بعدها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية