الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وسواء قوي الجماع وضعيفه لا يدخله إلا بيده أو بيدها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، لا فرق في وطء الثاني بين أن يكون قوي الجماع أو ضعيفه ، لأنه قد يذوق به العسيلة ، وإن كان ضعيفا ، فأما قوله أدخله بيده أو يدها فإن كان بعد انتشاره فسواء أدخله بيده أو استدخلته المرأة بيدها في حصول الإباحة به .

                                                                                                                                            فأما إن لم ينتشر عليه فأدخله غير منتشر بيده أو يدها قال أبو حامد الإسفراييني : لا تحصل به الإباحة ، ولا تتعلق به أحكام الوطء ، ولا يجب به الغسل ، لأن عرف الوطء لا يتناوله ، فلم يتعلق عليه حكم ، ولأن العسيلة إنما تكون بالشهوة ، [ ص: 329 ] والشهوة إنما تكون مع الانتشار ، وهذا الذي قاله ليس بصحيح بل تغييب الحشفة في الفرج ، وإن كان الذكر غير منتشر يتعلق به أحكام الوطء بالذكر المنتشر ، لأن لين الذكر ضعف ، وانتشاره قوة ، وضعف الجماع وقوته سواء فكذلك لين الذكر وانتشاره سواء إذا أمكن دخول الحشفة مع لينه ، ولأن وجود اللذة في ذوق العسيلة غير معتبر ، ألا تراه لو وطئها وهي نائمة أحلها إن لم تذق عسيلته ، ولو استدخلت ذكره وهو نائم حلت ، وإن لم يذق عسيلتها فكذلك إذا كان غير منتشر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية