الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو أصابها صائمة أو محرمة أساء وقد أحلها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : الوطء المحرم على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون مع صحة العقد .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون لفساد العقد .

                                                                                                                                            فأما تحريمه والعقد صحيح فكالوطء في حيض أو صوم أو إحرام فهو يحلها وإن حرم ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال مالك : لا يحلها حتى تكون حلالا ، فإن كان حراما لا تحل كالزنا ، وكالوطء مع فساد العقد ، وهذا فاسد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فجعل الإباحة بشرطين العقد وذوق العسيلة ، وقد وجدا فوجب أن يوجدا الإباحة ، ولأنه وطء في نكاح صحيح فوجب أن يتعلق به التحليل كالمباح .

                                                                                                                                            فأما الزنا فلا يحل ، لأن الله تعالى شرط فيه نكاح زوج .

                                                                                                                                            وأما الوطء في النكاح الفاسد فالمنصوص عليه في الجديد والمشهور من مذهبه في القديم أنه لا يحلها كالوطء في نكاح المتعة والشغار كالنكاح بغير ولي ، لأنه لا يستند إلى صحة عقد ، وإن سقط فيه الحد فاشتبه الوطء بالشبهة ، إذا خلا عن عقد ، وقد خرج قول آخر في القديم من نكاح المحلل أنه يحلها للزوج ، لأنه قد يتعلق به أحكام النكاح الصحيح في وجوب المهر والعدة ولحوق النسب ، وهذا التعليل يفسد بوطء الشبهة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية