فصل : قال الشافعي : " " يعني أنه لا فرق بين أن يكون الزوج حرا أو عبدا أو مسلما أو كافرا مع الزوجة الكافرة عاقلا أو مجنونا ، وكذلك [ ص: 330 ] الزوجة لا فرق بين أن تكون حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة ، لأنها إصابة من زوج في نكاح صحيح . وسواء كل زوج وزوجة