فصل : وإذا لم يصح الظهار منها ولم تلزمها كفارة . ظاهرت المرأة من زوجها فقالت له : أنت علي كظهر أمي
وقال الحسن البصري ، والنخعي : تكون مظاهرة منه كالرجل وتلزمها الكفارة بالعود .
وقال الأوزاعي : لا تكون مظاهرة من زوجها فإن قالت ذلك لأجنبي لزمتها الكفارة إذا تزوجته لرواية الشعبي أن قالت : إن تزوجت عائشة بنت طلحة مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أمي ثم سألت عن ذلك فأمرت أن تعتق رقبة وتزوجه وهذا خطأ لقول الله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم [ المجادلة : 3 ] فخص الرجال ، ولأنه كان طلاقا في الجاهلية فصار معتبرا بالطلاق في الإسلام فلما لم يكن للطلاق من النساء حكم فكذلك لا يكون للظهار منهن حكم .
فأما الخبر فلا دليل فيه : لأنه لم يأمرها بالتكفير من قولها ذلك ويجوز أن يكون قد اقترن بظهارها يمين فأمرها بكفارة اليمين والله أعلم .