فصل : كان من خرج عليه سهم العتق حرا بلفظ المعتق ، وملك جميع أكسابه في حياة معتقه . فإذا مات المعتق ، وأقرع بينهم
ومن خرج عليه سهم الرق مملوكا لم يزل ، وجميع أكسابه تركة موروثة ، ولا تقع بالقرعة حرية ولا رق ، وإنما لتتميز بها الحرية من الرق .
وحكي عن مالك أن بالقرعة يقع العتق ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم " " . وهذا المحكي عنه ليس بصحيح من وجهين : حين أقرع بين العبيد الستة أعتق اثنين ، وأرق أربعة
أحدهما : أنه لما كان خروجهم من الثلث موجبا لعتقهم بلفظ المالك ، وجب إذا عجز الثلث عنهم أن تكون حرية من عتق منهم بلفظ المالك .
والثاني : أن عتقهم بالقرعة مبطل لعتق المالك ، وإبطال عتق المالك موجب لإبطال القرعة ، وكل حكم علق بسبب أدى ثبوته إلى إبطال سببه ، بطل الحكم بإثبات سببه .
فأما قولهم : فلم يكن العتق إلا من المالك ، فصارت القرعة تمييزا للعتق من الرق - والله أعلم - . إن النبي صلى الله عليه وسلم " أقرع ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ،