الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا مات المعتق ، وأقرع بينهم كان من خرج عليه سهم العتق حرا بلفظ المعتق ، وملك جميع أكسابه في حياة معتقه .

                                                                                                                                            ومن خرج عليه سهم الرق مملوكا لم يزل ، وجميع أكسابه تركة موروثة ، ولا تقع بالقرعة حرية ولا رق ، وإنما لتتميز بها الحرية من الرق .

                                                                                                                                            وحكي عن مالك أن بالقرعة يقع العتق ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم " حين أقرع بين العبيد الستة أعتق اثنين ، وأرق أربعة " . وهذا المحكي عنه ليس بصحيح من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لما كان خروجهم من الثلث موجبا لعتقهم بلفظ المالك ، وجب إذا عجز الثلث عنهم أن تكون حرية من عتق منهم بلفظ المالك .

                                                                                                                                            والثاني : أن عتقهم بالقرعة مبطل لعتق المالك ، وإبطال عتق المالك موجب لإبطال القرعة ، وكل حكم علق بسبب أدى ثبوته إلى إبطال سببه ، بطل الحكم بإثبات سببه .

                                                                                                                                            فأما قولهم : إن النبي صلى الله عليه وسلم " أقرع ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ، فلم يكن العتق إلا من المالك ، فصارت القرعة تمييزا للعتق من الرق - والله أعلم - .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية