فصل : والقسم الرابع : أن . تختلف قيمهم ، ولا يوافق عددهم ، ويمكن التعديل بينهم
مثاله : أن يكونوا ثمانية : قيمة واحد منهم مائة ، وقيمة ثلاثة مائة ، وقيمة أربعة مائة ، فمجموع قيمتهم ثلاثمائة ، فيجزءون على القيم دون العدد وجها واحدا ، وافق عليه من خالف فيما تقدم لأن العدد لما لم يوافق سقط اعتباره ، فوجب أن يعتبر ما يعدل من القيمة فنجعل العبد المقوم بمائة سهما ، والثلاثة المقومين بمائة سهما ، والأربعة المقومين بمائة سهما ، فإن خرج سهم العتق على الواحد المقوم بمائة عتق ورق السبعة ، وإن خرج على الثلاثة المقومين بمائة عتقوا ، ورق الخمسة ، وإن خرج على الأربعة المقومين بمائة عتقوا ، ورق الأربعة .
وعلى هذا لو كانا عبدين قيمة أحدهما مائة ، وقيمة الآخر مائتين جعلا سهمين ، وأقرع بينهما ، فإن خرج سهم المعتق على المقوم بمائة عتق جميعه ، ورق جميع الآخر ، وإن خرج على المقوم بمائتين عتق نصفه ، ورق نصفه ، وجميع الآخر .