الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والقسم الرابع : أن تختلف قيمهم ، ولا يوافق عددهم ، ويمكن التعديل بينهم .

                                                                                                                                            مثاله : أن يكونوا ثمانية : قيمة واحد منهم مائة ، وقيمة ثلاثة مائة ، وقيمة أربعة مائة ، فمجموع قيمتهم ثلاثمائة ، فيجزءون على القيم دون العدد وجها واحدا ، وافق عليه من خالف فيما تقدم لأن العدد لما لم يوافق سقط اعتباره ، فوجب أن يعتبر ما يعدل من القيمة فنجعل العبد المقوم بمائة سهما ، والثلاثة المقومين بمائة سهما ، والأربعة المقومين بمائة سهما ، فإن خرج سهم العتق على الواحد المقوم بمائة عتق ورق السبعة ، وإن خرج على الثلاثة المقومين بمائة عتقوا ، ورق الخمسة ، وإن خرج على الأربعة المقومين بمائة عتقوا ، ورق الأربعة .

                                                                                                                                            وعلى هذا لو كانا عبدين قيمة أحدهما مائة ، وقيمة الآخر مائتين جعلا سهمين ، وأقرع بينهما ، فإن خرج سهم المعتق على المقوم بمائة عتق جميعه ، ورق جميع الآخر ، وإن خرج على المقوم بمائتين عتق نصفه ، ورق نصفه ، وجميع الآخر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية